[ الحديث 44 ]
44 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَالَ أَمَرْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ لِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنْ رَجُلٍ صَادَ سَمَكاً وَهُنَّ أَحْيَاءٌ ثُمَّ أَخْرَجَهُنَّ بَعْدَ مَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ فَقَالَ مَا مَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ فَإِنَّهُ مَاتَ فِيمَا كَانَ فِيهِ حَيَاتُهُ .
وَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 45 ]
45 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِي ع يَقُولُ إِذَا ضَرَبَ صَاحِبُ الشَّبَكَةِ بِالشَّبَكَةِ فَمَا أَصَابَ فِيهَا مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ فَهِيَ حَلَالٌ مَا خَلَا مَا لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ وَلَا يُؤْكَلُ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ .
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حَلَالٌ لَهُ الْحَيُّ وَالْمَيِّتُ إِذَا لَمْ يَتَمَيَّزْ لَهُ فَأَمَّا مَعَ تَمَيُّزِهِ فَلَا يَجُوزُ أَكْلُ مَا مَاتَ فِيهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
شرح
قوله عليه السلام : لا بأس به يمكن حمله على كون بعض الشبكة خارج والماء بعضها فيه فمات في خارج الماء ، أو على شبكة تنصب لتقع فيها السمك بعد نقص الماء ونضبه عنها كما مر .
الحديث الرابع والأربعون : صحيح .
الحديث الخامس والأربعون : ضعيف .
ويمكن حمله على ما إذا علم أنه مات في الشبكة بعد خروجه من الماء ، لكنه بعيد .
وقال الفاضل الأسترآبادي : هذا بناء على القاعدة المتواترة عنهم عليهم السلام من أن كل شيء فيه حلال وحرام - إلخ ، فيحمل على أنه مات في الشبكة لا قبل الدخول فيها . انتهى .