بِعِتْقِهِ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً فَقَالَ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ وَلَا عِتْقٌ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ يَخُطَّهُ بِيَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ بِهِ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ وَيَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَالشُّهُودِ وَيَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ .
وَالْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ صَحِيحَةٌ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 33 ]
33 الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلَى فُلَانٍ فَيُطَلِّقُهَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 34 ]
34 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلَى فُلَانٍ فَيُطَلِّقُهَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 35 ]
35 الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ
شرح
في الجواب في الحديث للقادر والمضطر ، إذ حاصل الجواب أن الطلاق لا يكون إلا بأحد الأمرين في أحد الشخصين ، وهذا ليس بأحدهما فلا يكون صحيحا فتدبر .
قوله عليه السلام : ويكون ذلك أي : الطلاق من الغائب لعدم علمه بحيضها كما سيأتي .
" ويكون غائبا " أي : حال كونه غائبا .
الحديث الثالث والثلاثون : موثق .
الحديث الرابع والثلاثون : صحيح .
الحديث الخامس والثلاثون : مجهول .