تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
عَلِيٍّ ع قَالَ كُلُّ طَلَاقٍ بِكُلِّ لِسَانٍ فَهُوَ طَلَاقٌ .

[ الحديث 31 ]

31 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى أَوِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ فَقَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَلَا عَتَاقٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ .

[ الحديث 32 ]

32 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اكْتُبْ يَا فُلَانُ إِلَى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا أَوِ اكْتُبْ إِلَى عَبْدِي
شرح
والمشهور عدم الاكتفاء بغير العربية إلا مع العجز ، وذهب الشيخ في النهاية « 1 » وجماعة إلى الاجتزاء بغيرها من اللغات ، ولا خلاف في الاجتزاء مع العجز . الحديث الحادي والثلاثون : حسن . الحديث الثاني والثلاثون : صحيح . واتفق الأصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على اللفظ . واختلفوا في وقوعه من الغائب ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في المبسوط والخلاف مدعيا فيه الإجماع إلى عدم وقوعه ، وذهب الشيخ في النهاية وأتباعه إلى وقوعه من الغائب ، لصحيحة أبي حمزة الثمالي . وأجيب بحمله على المضطر ويكون لفظة " أو " للتفصيل لا للتخيير . وأورد عليه الشهيد الثاني رحمه الله أن الرواية صريحة في أن المطلق يقدر على التلفظ ، فلا وجه لحمله على حالة الاضطرار . وهذا الإيراد مدفوع ، لأن كون هذا المطلق قادرا لا ينافي التعميم ، والتفصيل
هامش
( 1 ) النهاية ص 511 .