دِينَارٍ إِلَى رُحْمَ امْرَأَةٍ كَانَتْ لَهُ وَأَمَرَنِي أَنْ أُطَلِّقَهَا عَنْهُ وَأُمَتِّعَهَا بِهَذَا الْمَالِ وَأَمَرَنِي أَنْ أُشْهِدَ عَلَى طَلَاقِهَا صَفْوَانَ بْنَ يَحْيَى وَآخَرَ نَسِيَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى اسْمَهُ .
وَجَمِيعُ كِنَايَاتِ الطَّلَاقِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِهَا مِنْ قَوْلِ الرَّجُلِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 40 ]
40 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ حَرَامٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
شرح
وقال في النهاية : لا يؤبه له ، أي : لا يحتفل به لحقارته .
ويدل الخبر على جواز التوكيل في الطلاق واستحباب التمتيع ، واشتراط إشهاد العدلين في الطلاق ، وعدالة صفوان بل اليقطيني ، واستحباب جعل التربة بين الأمتعة لحفظها ، وأنه لا ينافي احترامها .
قوله : حبلك على غاربك قال في مجمع البحرين : هو منبئ عن التخلية ، لأن الناقة إذا أرسلت يلقى حبلها على غاربها ، وهو ما بين العنق والسنام ، يعني : أنت مرسلة من حبل النكاح ، أو من حبل الحياء . « 1 » الحديث الأربعون : حسن .
قوله : أنت مني خلية قال في النهاية : في حديث ابن عمر " الخلية ثلاث " كان الرجل في الجاهلية
هامش
( 1 ) راجع نهاية الجزريّ 3 / 350 .