وَخَرَجَ الرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا كَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَأَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ فَلْيُعْلِمْ أَهْلَهُ وَلْيُعْلِمِ الْوَكِيلَ .
[ الحديث 36 ]
36 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ فَأَبَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً عَلَى الطَّلَاقِ .
[ الحديث 37 ]
37 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَأَبَى الْآخَرُ فَأَبَى عَلِيٌّ ع أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَى الطَّلَاقِ جَمِيعاً .
[ الحديث 38 ]
38 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَحُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً
شرح
وإعلام الأهل لئلا تتزوج بطلاق المعزول احتياطا ، وظاهره عدم انعزال الوكيل بدون الإعلام ، كما هو المشهور وإن لم يكن صريحا فيه .
الحديث السادس والثلاثون : ضعيف على المشهور .
الحديث السابع والثلاثون : ضعيف .
وهذا الخبر وسابقه محمولان على ما إذا وكلهما بشرط الاجتماع ، فلو وكل منهما على الانفراد والاستقلال كان طلاق كل منهما ماضيا .
الحديث الثامن والثلاثون : موثق كالصحيح .
ولا خلاف بين الأصحاب في جواز التوكيل في الطلاق للغائب ، والمشهور