بِذَلِكَ الطَّلَاقَ وَيُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ .
[ الحديث 27 ]
27 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا اعْتَدِّي أَوْ يَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ .
[ الحديث 28 ]
28 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ " قَالَ الَّذِي أُجْمِعَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّي وَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ كَيْفَ يُشْهِدُ عَلَى قَوْلِهِ اعْتَدِّي قَالَ يَقُولُ اشْهَدُوا اعْتَدِّي قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ هَذَا غَلَطٌ لَيْسَ الطَّلَاقُ إِلَّا كَمَا رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ أَنْ يَقُولَ
شرح
صراحته في الطلاق ، أو الجملتين معا ، لأن لفظ " طالق " أيضا لا يعتبر بدون إرادة الطلاق ، كما لو قصد به الرخصة إلى بيت أبيه أو إلى الحمام مثلا ، أو وقع منه سهوا أو نائما أو غضبان أو مكرها فلا يقع .
الحديث السابع والعشرون : حسن .
الحديث الثامن والعشرون : موثق موقوف .
والمشهور عدم وقوع الطلاق بقوله " اعتدي " وذهب ابن الجنيد إلى الوقوع إذا نوى به الطلاق ، وقوي الشهيد الثاني رحمه الله مذهبه وقال : لا يمكن حمل الأخبار على التقية ، لاشتمال بعضها على ما يخالف مذهب العامة .
قوله : قال الحسن بن سماعة في الكافي هكذا : قال ابن سماعة : غلط محمد بن أبي حمزة أن يقول : اشهدوا اعتدي ، قال الحسن بن سماعة : ينبغي أن يجيء بالشهود إلى حجلتها ، أو يذهب