لِزَوْجِهَا
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا .
[ الحديث 17 ]
17 صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يُرَاجِعُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا .
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُرَاعَى أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ بَالِغاً وَالتَّزْوِيجُ دَائِماً مَا رَوَاهُ
شرح
الرابع : كون العقد دائما ، فلا يكفي المتعة .
الحديث السابع عشر : موثق كالصحيح .
وفي الكافي " عن موسى بن بكر « 1 » " مكان " ابن بكير " فالخبر مجهول كالموثق ، وهو أظهر وأصوب .
وقال في النهاية : فيه " إنه قال لامرأة رفاعة : حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " شبه لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا ، وإنما أنث لأنه أراد قطعة من العسل ، وقيل على إعطائها معنى النطفة . وقيل : العسل في الأصل يذكر ويؤنث ، فمن صغره مؤنثا قال عسيلته كقويسة وشميسة ، وإنما صغر إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل « 2 » انتهى .
وكلامه يوهم اشتراط الإنزال ، وهو خلاف فتوى أصحابنا ، بل أكثر أصحابهم أيضا .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 76 ، ح 4 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 3 / 237 .