[ الحديث 18 ]
18 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
فَتَزَوَّجَهَا غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ لَا حَتَّى يَبْلُغَ وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ مَا حَدُّ الْبُلُوغِ فَقَالَ مَا أَوْجَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْحُدُودَ .
[ الحديث 19 ]
19 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ لِلْعِدَّةِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ مُتْعَةً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا حَتَّى تَزَوَّجَ بَتَاتاً .
[ الحديث 20 ]
20 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا
شرح
قال الكرماني في شرح البخاري : ولا يريد النطفة ، إذ لا تشترط في الحل .
الحديث الثامن عشر : ضعيف .
الحديث التاسع عشر : موثق .
قوله : هل تحل لزوجها الأول أي : بعد تطليقة أخرى بغير محلل آخر .
قوله عليه السلام : حتى تزوج بثان أي : بغيره دواما ، وفي بعض النسخ " بتاتا " أي : دائما ، وهو أصوب .
الحديث العشرون : موثق .