فَبَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ مُتْعَةً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى تَدْخُلَ فِيمَا خَرَجَتْ مِنْهُ .
[ الحديث 21 ]
21 عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً أَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ -
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها
وَالْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ .
[ الحديث 22 ]
22 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْخَصِيِّ يُحَلِّلُ قَالَ لَا يُحَلِّلُ
شرح
قوله : ثم طلقها أي : مرارا فبانت ، أي احتاجت إلى المحلل ، ويجري فيه ما ذكرنا في الخبر السابق أيضا .
الحديث الحادي والعشرون : مجهول .
الحديث الثاني والعشرون : مجهول .
ويمكن حمل الخصي على المجبوب .
وقال في الشرائع : الخصي يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطئ وحصلت فيه الشرائط ، وفي رواية : لا يحلل . « 1 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 / 29 .