عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ قَالَ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ ثُمَّ قَالَ يَا رِفَاعَةُ كَيْفَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِيَةً اسْتَقْبَلَ الطَّلَاقَ فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً كَانَتْ عَلَى اثْنَتَيْنِ .
[ الحديث 12 ]
12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ .
[ الحديث 13 ]
13 وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ فَيَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ قَالَ قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ .
وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ .
[ الحديث 14 ]
14 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ زَوْجٍ إِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا .
[ الحديث 15 ]
15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَى الْكِتَابِ
شرح
بعدم الهدم ، ولم يذكروا القائل به على التعيين .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
الحديث الثالث عشر : صحيح بسنديه .
الحديث الرابع عشر : مجهول كالموثق بل كالصحيح .
الحديث الخامس عشر : مجهول .