سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوكٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ لَا يَلْزَمُهُ وَقَالَ لِي لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ وَلَا ظِهَارٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَوْ ثَلَاثٍ كَانَ عَلَيْهِ بِعَدَدِ النِّسَاءِ كَفَّارَاتٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ صَفْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الرِّضَا ع وَأَيْضاً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 42 ]
42 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ جَمِيعاً بِكَلَامٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ .
[ الحديث 43 ]
43 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجِنْسِ إِمَّا عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَلَيْسَ يَجِبُ لِبَعْضِهِنَّ الْعِتْقُ وَلِبَعْضِهِنَّ الصَّوْمُ أَوِ الْإِطْعَامُ
شرح
والمشهور اشتراط الدخول ، وذهب المرتضى وابن إدريس إلى عدمه ، والأشهر أقوى كما مر .
الحديث الثاني والأربعون : حسن .
الحديث الثالث والأربعون : موثق .
والمشهور التعدد ، وعمل بهذا الخبر ابن الجنيد رحمه الله . ويمكن على طريقته حمل الخبر على الاستحباب ، ويمكن حمل هذا الخبر على التقية .