[ الحديث 36 ]
36 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الظِّهَارُ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى الْحِنْثِ فَإِذَا حَنِثَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَاقِعَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ فَإِنْ جَهِلَ وَفَعَلَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .
[ الحديث 37 ]
37 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَيَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ .
فَيَحْتَمِلُ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَكُونُ مُوَاقَعَتُهُ لَهَا جَهْلًا أَوْ نِسْيَاناً وَيَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ هَذَا مَخْصُوصاً بِمَنْ كَانَ ظِهَارُهُ مَشْرُوطاً بِالْمُوَاقَعَةِ لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِلَّا بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مُفَصَّلًا وَفِي حَدِيثِ حَرِيزٍ أَيْضاً
[ الحديث 38 ]
38 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ
شرح
الحديث السادس والثلاثون : صحيح .
والمشهور مع الجهل عدم التعدد ، ولم يذكر فيه خلاف .
الحديث السابع والثلاثون : مجهول أو ضعيف .
ويمكن حمل تلك الأخبار على العجز ، أو على التقية لموافقتها لمذاهب كثير من العامة والزيدية ، ونسبوا القول بالتعدد إلى الإمامية ، ويؤيده قوله في الحسنة المتقدمة " ليس في هذا اختلاف " .
الحديث الثامن والثلاثون : حسن كالصحيح .