پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 49

پدیدآورندگان:

ص۴۹
قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ ظَاهَرَ ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَقَالَ لِي أَ وَلَيْسَ هَكَذَا يَفْعَلُ الْفَقِيهُ . فَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الظِّهَارُ مَشْرُوطاً بِالْمُوَاقَعَةِ فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الْوَطْءِ فَلَوْ أَنَّهُ كَفَّرَ قَبْلَ الْوَطْءِ لَمَا كَانَ مُجْزِياً عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَلَكَانَ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى إِذَا وَطِئَ فَنَبَّهَ ع أَنَّ الْمُوَاقَعَةَ لِمَنْ كَانَ هَذَا حُكْمَهُ مِنْ أَفْعَالِ الْفَقِيهِ الَّذِي يَطْلُبُ الْخَلَاصَ مِنْ وُجُوبِ كَفَّارَةٍ أُخْرَى عَلَيْهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا بِالْمُوَاقَعَةِ وَالَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ ظِهَارُهُ مُطْلَقاً غَيْرَ مَشْرُوطٍ وَجَامَعَ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 39 ]

39 ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى . فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الظِّهَارَ قَبْلَ الدُّخُولِ غَيْرُ وَاقِعٍ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 40 ]

40 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا إِيلَاءٌ وَلَا ظِهَارٌ .

[ الحديث 41 ]

41 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ
شرح
الحديث التاسع والثلاثون : صحيح . الحديث الأربعون : صحيح . الحديث الحادي والأربعون : صحيح .