[ الحديث 132 ]
132 الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا وَكَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوكِهِ وَلَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ .
[ الحديث 133 ]
133 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَعَلَى الرَّجُلِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَهُ ذَلِكَ فِي تِلْكَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ قَالَ لَا .
[ الحديث 134 ]
134 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
قَالَ يَعْنِي مُقِرَّةً
شرح
الحديث الثاني والثلاثون والمائة : ضعيف .
الحديث الثالث والثلاثون والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : لا لعله محمول على الكراهة ، لجواز الرجوع في التدبير على ما سيأتي . ويمكن أن يقرأ " يعتق " على البناء للمجهول ، أي : يعتق ورثته بعد موته ، وحينئذ فالحكم ظاهر ، ويؤيده ما تقدم عن إبراهيم الكرخي .
الحديث الرابع والثلاثون والمائة : ضعيف .
وقال سيد المحققين : أما اعتبار الإيمان في كفارة القتل خطأ فلا ريب فيه ،