عَلِيٍّ عَنْ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنِي عَجْلَانُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ دَيْنُهُ عَلَيْهِ لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا خَيْراً .
[ الحديث 129 ]
129 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ فَيْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَقَدْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ قَالَ يُبْدَأُ بِدَيْنِ السَّيِّدِ
شرح
وقال في الاستبصار : فهذا الخبر يوافق الخبر الذي قدمناه في كتاب الديون أنه إن باعه لزمه ما عليه ، وإن كان أعتقه كان على العبد . والوجه في الخبرين أنه إنما يكون على العبد إذا أعتق إذا لم يكن أذن له في الاستدانة ، وإنما أذن له في التجارة ، فلما استدان كان ذلك متعلقا بذمته إذا أعتق « 1 » . انتهى .
وقال في الشرائع : ولو مات الولي كان دين العبد في تركته ، ولو كان له غرماء كان غريم العبد كأحدهم . « 2 » الحديث التاسع والعشرون والمائة : مجهول .
وقال في الاستبصار : فهذا الخبر يحتمل شيئين : أحدهما : أن يكون العبد مأذونا له في الاستدانة ، فالدين الذي عليه بمنزلة الدين على مولاه ، فلا ترجيح لبعضه على بعض . والثاني : أن يكون مأذونا له في التجارة دون الاستدانة ، فحينئذ يبدأ بدين السيد ، ويستحب له أن يقضي عن عبده ما دام مملوكا ، فإن أعتقه كان ذلك في ذمته « 3 » . انتهى .
هامش
( 1 ) الإستبصار 4 / 20 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 / 70 .
( 3 ) الإستبصار 4 / 20 - 21 .