[ الحديث 130 ]
130 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ فَيْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَبْدٍ بِيعَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ دَيْنُهُ عَلَى مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَأَكَلَ ثَمَنَهُ .
[ الحديث 131 ]
131 مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَتَى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَتَصَدَّقَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ فَهُوَ جَائِزٌ
شرح
وقال في الشرائع : إن أذن للعبد الاستدانة ، كان الدين لازما للمولى ، وإن استبقاه أو باعه . وإذا أعتقه قيل : يستقر في ذمة العبد . بل يكون باقيا في ذمة المولى ، وهو أشهر الروايتين . « 1 » وقال في المسالك : محل النزاع ما إذا استدان العبد بإذن المولى لنفسه ، أما لو استدان للمولى فهو على المولى قولا واحدا ، نبه عليه في المختلف ، والقولان للشيخ أو لهما في الاستبصار ، وتبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف ، استنادا إلى روايتين لا تنهضان حجة فيما خالف القواعد الشرعية ، فإن العبد بمنزلة الوكيل ، ويشهد للقول الثاني صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام ، وهو الأقوى . « 2 » الحديث الثلاثون والمائة : مجهول كالموثق .
الحديث الحادي والثلاثون والمائة : ضعيف أو مجهول .
وقال سيد المحققين : بمضمونها أفتى الشيخ وجماعة ، وضعفها بالإرسال وغيره يمنع من التمسك بها في إثبات هذا الحكم .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 / 70 .
( 2 ) المسالك 1 / 223 .