أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَالضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 126 ]
126 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ فِي الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ .
[ الحديث 127 ]
127 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَلَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ وَأَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا .
[ الحديث 128 ]
128 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
شرح
أحد هل يستحق ذلك .
الحديث السادس والعشرون والمائة : حسن .
قوله عليه السلام : ليس في الإباق عهدة لعل المراد أنه ليس على الملتقط ضمان إذا فر من يده ، أوليس على البائع ضمان في الإباق الحادث عند المشتري ولا يوجب الرد .
الحديث السابع والعشرون والمائة : صحيح .
واختلف الأصحاب في من يلزم فكه للإرث ، فقيل : مختص بالوالدين ، وقيل : هما مع الولد . وقيل : بجريانه في جميع الأقارب بالنسب . وقيل : بفك كل وارث وإن كان زوجا أو زوجة . وهو فتوى الشيخ في النهاية وابن زهرة ، ومستند الزوجة هذا الخبر ، واستفيد حكم الزوج بطريق أولى . ويمكن حمل هذا الخبر على أنه عليه السلام كان يتبرع بذلك ، لأنه كان ماله .
الحديث الثامن والعشرون والمائة : ضعيف .