عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ يُسْتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِلْوَرَثَةِ .
[ الحديث 62 ]
62 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرْعَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ ثُلُثَ خَادِمِهَا هَلْ عَلَى أَهْلِهَا أَنْ يُكَاتِبُوهَا قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا وَلَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا فَلْتَخْدُمْ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا .
[ الحديث 63 ]
63 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عِدَّةُ مَمَالِيكَ فَقَالَ أَيُّكُمْ عَلَّمَنِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمُ الَّذِي عَلَّمَهُ أَنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ قَالَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَخْرِجَهُ أَحَدٌ إِلَّا الْإِمَامُ لِأَنَّ لَهُ عَلَى الْقُرْعَةِ كَلَاماً وَدُعَاءً لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ
شرح
الحديث الثاني والستون : موثق .
والمراد بالمكاتبة : أما معناه فالمنع لحرية البعض ، أو الاستسعاء في البقية ، ولعله أظهر ، فالمراد أنه لا يجبر على السعي ، كما مر في بعض الأخبار .
قوله عليه السلام : بحساب ما أعتق منها أي : فيستثنى ذلك ويخدم في البقية .
الحديث الثالث والستون : حسن .
وظاهره جواز العتق بالشرط وحمل على النذر ، لكن الخبر موقوف ، ولا يبعد حمله على الوصية ، ويدل على ما ذهب إليه جماعة من اختصاص القرعة بالإمام .