[ الحديث 59 ]
59 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَى قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنَّ عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ وَعَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا ضَرْبَ عَلَيْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ قُلْتُ فَتُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْهُ حِينَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ نَعَمْ وَتُصَلِّي وَهِيَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ وَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهَا أَوْ يُعْتَقَ النِّصْفُ الْآخَرُ .
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْأَمَةَ كَانَتْ بِأَجْمَعِهَا لَهُ بَلْ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَمْلِكُ مِنْهَا إِلَّا نِصْفَهَا وَلَوْ مَلَكَ جَمِيعَهَا لَكَانَتْ قَدِ انْعَتَقَتْ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ
[ الحديث 60 ]
60 وَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ
شرح
الحديث التاسع والخمسون : مجهول .
ولعل الخمسين هنا سهو من النساخ ، أو الرواة . والظاهر الأربعين ، إلا أن يحمل على ما إذا انعتق منها خمسة أثمانها ، أو على أن الأربعين للحد والعشرة الزائدة للتعزير ، ذكرهما الشيخ في كتاب الحدود .
ويدل هذا الخبر والخبر الآتي ظاهرا على ما ذهب إليه السيد ابن طاوس من عدم السراية مطلقا .
الحديث الستون : مجهول .
والظاهر " الجازي " بدل " الحارثي " والجازي هو عبد الغفار الثقة . وفي بعض نسخ الرجال " الحارثي " أيضا .
وقال في الدروس : من أعتق شقصا من عبده عتق جميعه ، لقوله صلى الله عليه