تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ جَارِيَةً لَهُ أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِيُّ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ شَيْئاً مِنَ الْمِيرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَتُسْتَسْعَى هِيَ وَزَوْجُهَا فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَةَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَى عَلَى وَلَدِهَا . فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَمْلِكِ الرَّجُلُ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهَا فَجَرَتْ مَجْرَاهَا إِذَا كَانَتْ بَيْنَ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ فِي أَنَّهُ مَتَى أَعْتَقَ مَا يَمْلِكُ لَا يَنْعَتِقُ مَا بَقِيَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ

[ الحديث 61 ]

61 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ
شرح
وآله " ليس لله شريك إلا أن يكون مريضا " ولا يخرج من الثلث ، ولو أوصى بعتق شقص من عبده ، أو دبر شقصا منه ثم مات ، ولا يسع الثلث زيادة عن الشقص فلا سراية . ولو وسع ففي السراية وجهان ، كما إذا أوصى بعتق شقص من عبد له فيه شريك ووسع الثلث نصيب الشريك ، وهنا روى أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام تقويمه ، وعليه النهاية ، خلافا للمبسوط وابن إدريس لزوال ملكه بموته . والأول أثبت لسبق السبب على الموت « 1 » . انتهى . قوله رحمه الله : إذا كانت بين ثلاثة شركاء كأنه لو قال " بين شريكين " كان أخصر وأولى . الحديث الحادي والستون : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) الدروس ص 215 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 454 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي