[ الحديث 68 ]
68 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا
شرح
الولادة بالدفعة ، كما في الرواية من قضاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، ونزله ابن إدريس على إرادة الناذر أول حمل . « 1 » الحديث الثامن والستون : مرسل .
وفي الكافي والفقيه هكذا : دخل ابن أبي سعيد المكاري على الرضا عليه السلام فقال له : أبلغ الله من قدرك أن تدعي ما يدعي أبوك ، فقال له : ما لك ؟ أطفأ الله نورك ، وأدخل الفقر بيتك ، أما علمت أن الله تعالى أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا ، فوهب له مريم ، ووهب لمريم عيسى ، فعيسى من مريم ، ومريم من عيسى وعيسى ومريم شيء واحد ، وأنا من أبي ، وأبي مني ، وأنا وأبي شيء واحد ، فقال له ابن أبي سعيد : فأسألك عن مسألة . فقال : لا إخالك تقبل مني - إلى آخره « 2 » .
وقال في النهاية : في الحديث " ما إخالك سرقت " أي : ما أظنك ، يقال :
خلت أخال بالكسر والفتح ، والكسر أفصح وأكثر استعمالا والفتح القياس . « 3 » انتهى .
وقال في الدروس : لو نذر عتق كل عبد له قديم حمل على ستة أشهر فصاعدا .
ولو نقصوا عن ذلك احتمل عتق أقدمهم إن كان فيهم أقدم ، وعتق الجميع إن كانوا ملكوا دفعة ، وكذا كل أمة قديمة . أما لو نذر الصدقة بماله القديم ، أو إبراء غريمه القديم ، ففي الحمل على الحقيقة الشرعية أو العرفية إشكال . « 4 »
هامش
( 1 ) الدروس ص 213 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 195 ، ح 6 ، من لا يحضره الفقيه 3 / 93 ، ح 8 .
( 3 ) نهاية ابن الأثير 2 / 93 .
( 4 ) الدروس ص 213 .