صَارَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا .
[ الحديث 49 ]
49 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَى .
[ الحديث 50 ]
50 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِيَةٌ لِي زَنَتْ أَبِيعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 51 ]
51 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَى يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعُ أَوْ يُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا جَارِيَةً لَقِيطَةً فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَى
شرح
الحديث التاسع والأربعون : موثق .
وحمله بعضهم على غير الكفارة .
الحديث الخمسون : ضعيف .
الحديث الحادي والخمسون : صحيح .
قوله عليه السلام : إلا جارية لقيط « 1 » الاستثناء بناء على أن الغالب أنهم ينبذون باعتبار الزنا ، وحمل على لقيط دار الإسلام ، وأو دار الكفر وفيها مسلم يمكن تولدها منه .
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : لقيظة .