[ الحديث 36 ]
36 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَتَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وُلْدَهَا مِنْهَا فَقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْكِ إِذْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا مَا دَامَ مَمْلُوكاً وَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا .
[ الحديث 37 ]
37 عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا عَلَى مَوْلَاهُ نَفَقَةٌ وَقَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ فَإِنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَوَالِيهِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ
شرح
الحديث السادس والثلاثون : صحيح على الظاهر .
قوله عليه السلام : فإذا أعتق عليه الفتوى ، وقد مر .
الحديث السابع والثلاثون : موثق .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوج ثم أبق ، لم يكن لها على مولاه نفقة وقد بانت من الزوج ، وكان عليها العدة منه ، فإن رجع العبد قبل خروجها من العدة كان أملك برجعتها ، وإن عاد بعد انقضاء عدتها لم يكن له عليها سبيل ، وبه قال ابن حمزة ، إلا أنه قال : إذا تزوج عبده بأمة غيره بإذن السيدين ثم أبق العبد . وساق الكلام .
وقال ابن إدريس : هذه رواية أوردها الشيخ في نهايته ولم يوردها غيره ، والذي يقتضيه أصول الأدلة أن النفقة ثابتة على السيد وأنها لا تبين من الزوج .