أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْجَارِيَةَ مِنْ جَوَارِيهِ وَمَعَهُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَرَى ذَلِكَ وَيَسْمَعُ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 42 ]
42 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ تَرَى عَوْرَتَهُ قَالَ لَا .
[ الحديث 43 ]
43 وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي .
وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِوَلِيدَةِ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا أَنَّ عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي وَلَا يُرْجَمُ وَلَا يَكُونُ حَدَّ الزَّانِي إِلَّا إِذَا زَنَى بِمُسْلِمَةٍ حُرَّةٍ .
[ الحديث 44 ]
44 الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
شرح
وقال في النافع : لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره « 1 » .
وقال السيد رحمه الله في شرحه : المصنف تبع متن الرواية في نفي البأس ولا يبعد إثبات الكراهة لبعض الاعتبارات ، ونفي البأس لا ينافيه .
الحديث الثاني والأربعون : موثق كالصحيح .
الحديث الثالث والأربعون : صحيح ، وآخره مرسل .
والمشهور عدم اشتراط حرية المزني بها في الإحصان ، ويظهر من بعضهم الاشتراط ، كما يدل عليه الخبر .
الحديث الرابع والأربعون : موثق .
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 210 .