[ الحديث 28 ]
28 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَرِثَهُ ابْنُهُ وَصَارَ لَهُ نَصِيبٌ فِي زَوْجِ أُمِّهِ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ أَ تَرِثُهُ أُمُّهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا وَرِثَتْهُ كَيْفَ تَصْنَعُ وَهُوَ زَوْجُهَا قَالَ تُفَارِقُهُ وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَهُوَ عَبْدُهَا .
[ الحديث 29 ]
29 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَإِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْمَرْأَةِ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَمَاتَ مَوْلَاهَا فَوَرِثَتْهُ قَالَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ .
[ الحديث 30 ]
30 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَتَشْتَرِيهِ هَلْ يَبْطُلُ نِكَاحُهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ
لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ
شرح
الحديث الثامن والعشرون : صحيح .
الحديث التاسع والعشرون : حسن موثق على الظاهر .
إذ في الكافي " عن إسحاق بن عمار " « 1 » وهو الظاهر .
الحديث الثلاثون : مجهول .
قوله عليه السلام : لأنه عبد مملوك لعل المراد أن المملوك لما لم يقدر على شيء ، فإذا نكحها وهو مملوك لغير الزوجة ، كان العاقد حقيقة مولاه والنفقة على مولاه ، فإذا صار ملكا لزوجته كانت
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 485 ، ح 3 .