إِنْ كَانَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَلَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ .
[ الحديث 38 ]
38 وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ لِلَّذِي لَمْ يَعْلَمْ وَلَمْ يَأْذَنْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَى نِكَاحِهِ .
[ الحديث 39 ]
39 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع عَنِ الْخَبِيثَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ
شرح
والوجه أن الإباق لا يقتضي فسخ العقد ، لأصالة البقاء . احتج الشيخ برواية عمار والجواب الطعن في السند « 1 » . انتهى .
قوله عليه السلام : ثم تزوجت غيره هذا الشرط لم يعتبره أحد ، وهذا أيضا مما يضعف الاحتجاج بالخبر ، ولعله على المثال . أو المراد بالتزويج حله بقرينة آخر الخبر ، حيث شرط في كونه على النكاح الأول الأمرين معا ، وكون الواو بمعنى " أو " بعيد .
الحديث الثامن والثلاثون : ضعيف .
الحديث التاسع والثلاثون : موثق .
قوله : عن الخبيثة أي : ولد الزنا .
هامش
( 1 ) المختلف ص 23 كتاب النكاح .