لَا وَإِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةً وَإِنْ شَاءَ وَطِئَهَا وَلَا يَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ .
[ الحديث 40 ]
40 الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَلَا يُورِثُ وَلَدَ الزِّنَى إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ .
[ الحديث 41 ]
41 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ
شرح
وقال في النهاية : فيه " كتب لابن خالد اشترى منه عبدا أو أمة لأداء ولا خبثة ولا غائلة " أراد بالخبثة الحرام ، كما عبر عن الحلال بالطيب . والخبثة نوع من أنواع الخبيث ، أراد أنه عبد رقيق لا أنه من قوم لا يحل سبيهم ، كمن أعطي عهدا أو أمانا ، أو من هو حر في الأصل « 1 » . انتهى .
وفي الصحاح : الخبيث ضد الطيب ، وفلان لخبثة كما تقول لزنية . « 2 » الحديث الأربعون : صحيح .
قوله : إلا رجل كأنه استثناء منقطع ، والحاصل أنه إن زنى أحد بوليدة غيره فادعاه مولى الوليدة يلحق به ، وإن كان واقعا ولد زناء .
الحديث الحادي والأربعون : صحيح .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 2 / 5 .
( 2 ) صحاح اللغة 1 / 281 .