[ الحديث 31 ]
31 وَعَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَلَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً .
[ الحديث 32 ]
32 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ثُمَّ يُعْتَقُ فَيُصِيبُ فَاحِشَةً قَالَ فَقَالَ لَا يُرْجَمُ حَتَّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ الْخِيَارُ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا فَقَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَهُوَ عَبْدٌ فَهُوَ عَلَى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ .
[ الحديث 33 ]
33 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ
شرح
هي العاقدة والمعقودة ، ولا بد من المغايرة ، وكذا النفقة من لوازم الزوجية ، وهنا يلزم النفقة الزوجة . فهي منفقة ومنفق عليها .
الحديث الحادي والثلاثون : موثق .
وعليه العمل .
الحديث الثاني والثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : لا يرجم عليه الفتوى .
قوله عليه السلام : فهو على نكاحه الأول عليه العمل .
الحديث الثالث والثلاثون : مجهول .