سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ أَ تَقُومُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ تَقُومُ عَلَيْهِ فَتَرَاهُ مُنْكَشِفاً أَوْ يَرَاهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ قَدْ مَنَعَنِي أَبِي أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِي غُلَامِي لِذَلِكَ .
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَى بَعْضَ السَّهْمَيْنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِاشْتِرَائِهِ إِيَّاهَا وَذَلِكَ أَنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ جَمِيعِهِمْ .
[ الحديث 6 ]
6 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ
شرح
وقال في المسالك : إذا تزوج الرجل أمته بعبده أو غيره صارت من مولاها بمنزلة الأجنبية لا يحل له منها إلا ما يحل له من أمة غيره ، كنظر الوجه واليدين بغير شهوة ، ويحرم عليه جميع وجوه الاستمتاع . وفي معناها المحللة للغير بالنسبة إلى المالك ، وغاية التحريم خروجها من النكاح بطلاق ، أو موت ، أو فسخ ، أو انقضاء مدته إن كان موقتا بمدة وانقضاء عدتها ، سواء كانت بائنة أو رجعية . « 1 » الحديث الخامس : موثق .
قوله عليه السلام : إلا أن يشتريها فيطأها بالملك لا بالعقد .
الحديث السادس : حسن .
قوله عليه السلام : إن شاء المشتري لا خلاف فيه ، وقد مضت أخباره في أبواب النكاح .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 519 .