تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَشَرَةٌ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُنَّ وَلَا غِشْيَانُهُنَّ أَمَتُكَ أُمُّهَا أَمَتُكَ وَأَمَتُكَ أُخْتُهَا أَمَتُكَ وَأَمَتُكَ وَهِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَمَتُكَ وَهِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَمَتُكَ وَهِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَمَتُكَ وَقَدْ أَرْضَعَتْكَ وَأَمَتُكَ وَقَدْ وُطِئَتْ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ وَأَمَتُكَ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ غَيْرِكَ وَأَمَتُكَ وَهِيَ عَلَى سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ وَأَمَتُكَ وَلَهَا زَوْجٌ وَهِيَ تَحْتَهُ .

[ الحديث 3 ]

3 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ جَارِيَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّى ثُمَّ افْتَرَقَا قَالَ وَجَبَ الْبَيْعُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَهِيَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا أَوْ يُعْلِمَ صَاحِبَهَا وَالثَّمَنُ إِذَا لَمْ يَكُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ .

[ الحديث 4 ]

4 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ
شرح
قوله صلوات الله عليه : وهي على سوم لوجوب الاستبراء على البائع ، وهذا وجوب شرطي . الحديث الثالث : موثق . والظاهر من هذا الخبر أنه لا يجوز للمشتري الوطء قبل القبض ، والمشهور جواز التصرفات قبل القبض ، بل مثل هذا التصرف في حكم القبض . ويمكن أن يتكلف بأن المنع لعدم الاستبراء ، لكنه يأبى عنه قوله " أو يعلم صاحبها " إلا أن يقال : فائدة الإعلام هو أنه يخبر البائع بالاستبراء وعدمه ، فيعتمد في الأول على قوله . ويمكن أن يكون " صاحبها " مرفوعا فاعلا لقوله " يعلم " من باب الأفعال . ويمكن مع الإبقاء على ظاهره الحمل على الكراهة . الحديث الرابع : صحيح .