[ الحديث 9 ]
9 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَبِيِّ الْأَكْرَادِ إِذَا حَارَبُوا وَمَنْ حَارَبَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهُمْ وَشِرَاؤُهُمْ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 10 ]
10 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَلَوِيُّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكَةِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ غَائِبٌ هَلْ يَجُوزُ النِّكَاحُ قَالَ إِذَا كَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ .
[ الحديث 11 ]
11 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ابْنَتَهُ فَيَتَّخِذُهَا أَمَةً قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 12 ]
12 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ شَاءَ أَنْ يُعْتِقَ جَارِيَتَهُ
شرح
الحديث التاسع : صحيح .
الحديث العاشر : مجهول .
وظاهره صحة الفضولي بعد الإجازة .
الحديث الحادي عشر : مجهول .
وقال الفاضل الأسترآبادي في الكافي كثيرا : محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب .
الحديث الثاني عشر : موثق .