وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَنِ اشْتَرَى مَمْلُوكَةً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَيْعَهَا طَلَاقُهَا إِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا .
[ الحديث 7 ]
7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا الْحُرُّ .
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُبْتَاعُ أَقَرَّ الزَّوْجَ عَلَى عَقْدِهِ وَرَضِيَ بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُطَلِّقَهَا وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ أَيْضاً إِلَّا أَنْ يَبِيعَهَا بَيْعاً آخَرَ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ
[ الحديث 8 ]
8 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي امْرَأَةَ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
الحديث السابع : صحيح .
الحديث الثامن : مجهول .
وقال في المسالك : لا خلاف في جواز شراء النساء ذوات الأزواج من أهل الحرب ولو من الزوج ، لورود الأخبار ولأنهم فيء للمسلمين . وكذا شراء بناتهم ولو من الآباء . ويترتب على هذا الملك أحكامه التي من جملتها حل الوطء وإطلاق البيع عليه مجاز ، وإلا فهو بالاستنقاذ أشبه . وكذا يجوز اشتراء ما يسبيه أهل الضلال من أهل الحرب ، وإن كان جميعه أو بعضه للإمام ، للإذن في ذلك من قبلهم عليهم السلام في أخبار كثيرة ، منها رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي .