تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشَرَةٌ لَا تَجْمَعْ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ وَلَا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَلَا أَمَتَكَ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ غَيْرِكَ حَتَّى تَضَعَ وَلَا أَمَتَكَ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَا أَمَتَكَ وَهِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا
شرح
قوله عليه السلام : بين الأم والبنت أي : في الوطء لا في الملك ، إذ بوطئ كل منهما تحرم عليه الأخرى ، وكذا في الأختين . ولا يخفى عدم اعتبار مفهوم العدد في هذا الخبر ، إذ المحرم منها غير منحصر في المذكورات ، إذ يحرم عليه أمها وبنتها من الرضاعة . قوله عليه السلام : ولا أمتك وهي حامل بإطلاقه يدل على تحريم الأمة الحاملة ، وإن كان بعد أربعة أشهر وعشر ، وقد مر الكلام فيه . قوله عليه السلام : ولا أمتك ولها زوج في الخصال بعده : ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة . « 1 » قوله عليه السلام : وهي عمتك بأن تكون جدته أم الأب أرضعتها . قوله عليه السلام : وهي خالتك بأن أرضعتها أم الأم ، واستدل به على ما ذهب إليه المفيد وابن أبي عقيل
هامش
( 1 ) الخصال ص 438 .