أَمَتَكَ وَهِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا أَمَتَكَ وَهِيَ رَضِيعَتُكَ وَلَا أَمَتَكَ وَلَكَ فِيهَا شَرِيكٌ .
[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي
شرح
وسلار وابن إدريس من عدم انعتاق مثل العمة أو الخالة أو الأخت من الرضاع ممن ينعتق بالتملك لو كان من النسب ، حيث أطلق عليه السلام أنها أمتك مع كونها عمتك من الرضاعة ، وغيرها من المذكورات ، خلافا للشيخ وأكثر المتأخرين استنادا إلى روايات صحيحة .
ويمكن أن يكون قوله عليه السلام " أمتك " على سبيل المجاز باعتبار ما كان ، ويكون التحريم مستندا إلى سببين إلى الحرية والرضاع .
وفي الخصال بعد قوله " وهي خالتك من الرضاعة " ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر .
وفي الفقيه بدله " ولا أمتك وهي في عدة " « 1 » مع اختلاف في التقديم والتأخير .
قوله عليه السلام : وهي رضيعتك أي : أرضعتك ، أو بنتك أو أختك من الرضاعة .
الحديث الثاني : مجهول .
والحسن بن راشد مشترك بين ضعيف وثقة ، فيمكن الحكم بضعفة أيضا على المشهور ، وكذا كل ما مر وسيأتي من مثله .
قوله عليه السلام : أمها أمتك أي : مع وطئ الأم ، وكذا قوله " أختها أمتك " أي : مع وطئ الأخت .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 286 .