بِهِ لُحُوقاً صَحِيحاً يَرِثُهُ وَيَرِثُهُ أَبُوهُ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَرِثَ أَبَاهُ وَلَا يَرِثَهُ أَبُوهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَيَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 40 ]
40 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ فَقَالَ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَرُدَّ عَلَيْهِ ابْنُهُ وَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَبَداً .
قَوْلُهُ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ وَيُجْلَدُ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ اللِّعَانُ فَأَمَّا بَعْدَ مُضِيِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ
[ الحديث 41 ]
41 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى ثُمَّ ادَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا
شرح
الحديث الأربعون : مجهول .
قوله : المراد به قال في المسالك : لا يخفى ما فيه ، لأنه لو كان كذلك لم يزل الفراش ولم يثبت التحريم المؤبد ، وقد حكم في الرواية أنها لا ترجع إليه أبدا . « 1 » الحديث الحادي والأربعون : موثق .
قوله : ولا تحل له في الكافي " ولا يجلد " « 2 » وكذا فيما مضى آنفا « 3 » من رواية الحلبي مروية
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 120 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 164 ، ح 8 .
( 3 ) تقدم برقم : 31 .