[ الحديث 44 ]
44 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ فَقَالَ أُمُّهُ وَعَصَبَةُ أُمِّهِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَ مَا قَدْ لَاعَنَهَا قَالَ أَرُدُّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ لَهُ أَحَدٌ يُوَارِثُهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .
[ الحديث 45 ]
45 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَهِيَ امْرَأَتُهُ .
[ الحديث 46 ]
46 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ وَإِنْ لَمْ يُكَذِّبْ نَفْسَهُ تَلَاعَنَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
[ الحديث 47 ]
47 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ
شرح
الحديث الرابع والأربعون : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : من أجل أن الولد ظاهره عدم إرثه من الأخوال إلا مع إقرار الأب ، إلا أن يقال : كما أن الأم مستثناة فكذا الأخوال .
الحديث الخامس والأربعون : مجهول .
الحديث السادس والأربعون : صحيح .
الحديث السابع والأربعون : صحيح .