[ الحديث 38 ]
38 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ وَقَدْ تُوُفِّيَتْ قَالَ يُخَيَّرُ وَاحِدَةً مِنْ ثِنْتَيْنِ يُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَلْزَمْتَ نَفْسَكَ الذَّنْبَ فَيُقَامُ عَلَيْكَ الْحَدُّ وَتُعْطَى الْمِيرَاثَ وَإِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ فَلَاعَنْتَ أَدْنَى قَرَابَتِهَا إِلَيْهَا وَلَا مِيرَاثَ لَكَ .
[ الحديث 39 ]
39 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ وَزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ قَالَ لَا وَلَا كَرَامَةَ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ
شرح
الحديث الثامن والثلاثون : موثق أو ضعيف .
وقال السيد رحمه الله : إذا قذف الزوج امرأته فماتت قبل اللعان ثبت عليه الحد وله الميراث ، وذكر المحقق في الشرائع أن الزوج لو أراد دفع الحد باللعان بعد موت الزوجة جاز ، لأن الحد يسقط بلعانه خاصة وإن لم يلاعن الزوجة ، ولكن لا ينفي التوارث والنسب ، لأن انتفاء هما يتوقف على اللعان من الجانبين . ويشكل بأن اللعان وظيفة شرعية فيتوقف على النقل .
وقال الشيخ في النهاية : إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث ، لمرسلة أبي بصير ، وضعفها يمنع من العمل ، ولتعذر القطع من الوارث على نفي ما أعاده الزوج إلا إذا كان محصورا .
الحديث التاسع والثلاثون : مجهول .