[ الحديث 34 ]
34 عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَى وَهِيَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ عِنْدَ الْإِمَامِ جُلِدَ الْحَدَّ وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ .
[ الحديث 35 ]
35 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ
شرح
الحديث الرابع والثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : إن كان لها بينة قال السيد رحمه الله : هذا الحكم - يعني تحريم الصماء والخرساء بمجرد القذف . مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم أنه موضع وفاق ، ومقتضى رواية أبي بصير اعتبار الصمم والخرس معا ، وبذلك عبر جماعة من الأصحاب ، واكتفى الأكثر ومنهم المفيد في المقنعة والشيخ والمحقق بأحد الأمرين ، واستدل عليه في التهذيب برواية أبي بصير ، وأوردها بزيادة لفظ " أو " بين خرساء وصماء ، ثم أوردها في كتاب اللعان بحذف " أو " كما الكافي .
وكيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده إن أمكن انفكاكه عن الصمم لحسنة الحلبي ومحمد بن مسلم ومحمد بن مروان ، ويستفاد من قول المحقق أن التحريم إنما يثبت إذا رماها بالزنا ، مع دعوى المشاهدة وعدم البينة ، والأخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف ، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لإطلاق النص .
الحديث الخامس والثلاثون : ضعيف .