تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
كَيْفَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً .

[ الحديث 36 ]

36 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَنَّهُ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ أَوْ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَمَلًا .

[ الحديث 37 ]

37 عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا وَلَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا
شرح
الحديث السادس والثلاثون : صحيح . وقال السيد رحمه الله : إذا طلق الرجل امرأته فادعت الحمل منه فأنكر ، فإن كان بعد الدخول لحق به الولد إجماعا ، ولم ينتف إلا باللعان ، وإن اتفقا على عدم الدخول انتفى عنه بغير لعان اتفاقا . وإن ادعت المرأة الدخول وأنكر الزوج فالمطابق لمقتضى القواعد أن عليه اليمين على عدم الدخول ، فإذا حلف ثبت عليه نصف المهر وانتفى عنه الولد . وقال الشيخ في النهاية : إن أقامت البينة أنه أرخى سترا وخلا بها ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا ، وإن لم تقم بذلك بينة كان عليه نصف المهر ووجب عليها مائة سوط بعد أن يحلف بالله ما دخل بها ، ومستنده صحيحة علي ابن جعفر ، وناقشه ابن إدريس في هذا الحكم ، فقال : إنه مبني على أن الخلوة بمنزلة الدخول ، وهو ضعيف . الحديث السابع والثلاثون : حسن .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 375 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي