تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

[ الحديث 43 ]

43 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلًا يَزْنِي بِهَا وَقَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ وَلَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَيُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَقَالَ كَانَتْ آيَةُ الرَّجْمِ فِي الْقُرْآنِ وَالشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَيَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَيُلَاعِنُهَا وَيُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَأَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَلَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَيَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَلَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَلَا يَرِثُهُمْ وَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ
شرح
وهو خمسون جلدة ، ولا يجب عليهما رجم على حال ، وكذلك قوله " ولا المملوك الحرة " يعني أن الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم « 1 » . انتهى . وسيأتي القول فيه في أبواب الحدود إن شاء الله تعالى . الحديث الثالث والأربعون : صحيح . ووجوب الحد على قوله " لم أجدك عذراء " مخالف لما ذهب إليه أكثر الأصحاب ، ولغيره من الأخبار . ويمكن حمله على التعزير وعلى أنه أراد التعريض كما سيأتي ، وقال به ابن الجنيد ، وقال ابن أبي عقيل بلزوم الجلد به مطلقا ، وسيأتي القول فيه في محله إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) الإستبصار 4 / 250 .