[ الحديث 32 ]
32 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَرْسَاءُ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
[ الحديث 33 ]
33 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَهُوَ أَصَمُّ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً
شرح
والمحقق والعلامة في أحد قوليه ، وذهب إلى الثبوت المفيد والعلامة في القواعد وهو أقوى « 1 » . انتهى .
ولعل الأول أقوى ، وفي المسالك روي هذا الخبر وفيه مكان لا يجلد " لا يحل له " كما سيأتي ، ثم قال : في الاستدلال على عدم الحد أنه لو كان الحد باقيا لذكره وإلا لتأخر البيان عن وقت الخطاب . « 2 » الحديث الثاني والثلاثون : حسن .
الحديث الثالث والثلاثون : مرسل .
وقال السيد في شرح النافع في مسألة قذف الرجل المرأة الصماء الخرساء :
ولو انعكس الفرض ، بأن قذفت السليمة الأصم والأخرس ، ففي إلحاقه بقذفه لها نظر ، أقربه العدم قصرا لما خالف الأصل على مورد النص ، وقيل بالمساواة ، وهو ظاهر اختيار ابن بابويه رحمه الله ، ويدل عليه مرسلة ابن محبوب ، وإرسالها يمنع العمل بها . « 3 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 119 - 120 .
( 2 ) المسالك 2 / 120 .
( 3 ) شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط .