[ الحديث 31 ]
31 وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى ثُمَّ ادَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ وَلَا يُجْلَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ
شرح
وقال في المسالك : يشترط الدخول في اللعان بنفي الولد ، فإن الولد قبل الدخول لا يتوقف نفيه على اللعان إجماعا . وأما لعانها بالقذف ، فقد اختلفوا في اشتراطه ، فذهب الشيخ وأتباعه وابن الجنيد إلى الاشتراط ، وابن إدريس إلى عدمه لعموم الآية ، وهو حسن ، إلا أنه جعل التفصيل باشتراطه بالدخول لنفي الولد وعدمه للقذف ، جامعا بين الأدلة والأقوال ، بحمل ماد ل على اشتراطه على ما إذا كان لنفي الولد والآخر على القذف . وليس كذلك ، فإن بعض الروايات صريح في أنه بسبب القذف ، والأقوال تابعة للأدلة . ويظهر من المحقق وغيره أن من الأصحاب من قال بعدم الاشتراط في اللعان بالسببين ، وقائله غير معلوم ، وهو غير موجه لما عرفت . « 1 » الحديث الحادي والثلاثون : موثق .
قوله عليه السلام : يرد إليه الولد بأن يرث من الأب لا بأن يرث الأب منه .
وقال في المسالك : إذا كذب نفسه بعد اللعان ، لم يتغير الحكم المترتب على اللعان من التحريم المؤبد وانتفاء الإرث ، إلا أنه بمقتضى إقراره يرثه الولد من غير عكس ، ولا يرث أقرباء الأب ولا يرثونه إلا مع تصديقهم . واختلف في الحد هل يثبت عليه بذلك أم لا ؟ بسبب اختلاف الروايات ، فذهب إلى العدم الشيخ
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 115 .