ع قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ قَالَ يَقْعُدُ الْإِمَامُ وَيَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَيَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ عَنْ يَسَارِهِ .
[ الحديث 27 ]
27 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلْمُلَاعَنَةِ فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ثُمَّ نَكَلَ عَنْ نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ أَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ مِنَ اللِّعَانِ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ .
[ الحديث 28 ]
28 وَعَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَاذِفِ اللَّقِيطِ قَالَ يُحَدُّ قَاذِفُ اللَّقِيطِ وَيُحَدُّ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ .
[ الحديث 29 ]
29 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ
أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ
وَإِذَا قَذَفَهَا غَيْرُهُ أَبٌ أَوْ
شرح
وعليه الفتوى بجميع أجزائه مع حملها على الاستحباب .
الحديث السابع والعشرون : موثق .
قوله عليه السلام : يجلد لا خلاف فيه إذا كان اللعان بالقذف ، وأما إذا كان بنفي الولد ولم يقذفها بأن جوز كونه بشبهة لم يلزمه الحد .
الحديث الثامن والعشرون : مرسل .
وعليه العمل .
الحديث التاسع والعشرون : مجهول .