تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
قَرْيَةٍ مِنَ الْقُرَى فَقَالَ السُّلْطَانُ مَا لِي بِهَذَا عِلْمٌ عَلَيْكُمْ بِالْكُوفَةِ فَجَاءَتْ إِلَى الْقَاضِي لِتُلَاعِنَ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَلَاعَنَا فَقَالُوا هَؤُلَاءِ لَا مِيرَاثَ لَكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا مَقَامَهَا فَلَاعَنَهُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ وَإِنْ أَبَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا أَنْ يَقُومَ مَقَامَهَا أَخَذَ الْمِيرَاثَ زَوْجُهَا .

[ الحديث 24 ]

24 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فَحَلَفَ
أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ
ثُمَّ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ فَقَالَ إِنْ نَكَلَ عَنِ الْخَامِسَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَيُجْلَدُ وَإِنْ نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْيَمِينُ عَلَيْهَا فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ .

[ الحديث 25 ]

25 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى مَنْ يُنْسَبُ وَلَدُهَا قَالَ إِلَى أُمِّهِ .

[ الحديث 26 ]

26 وَعَنْهُ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ
شرح
وقال في المسالك : عمل بمضمونها الشيخ في النهاية ، وتبعه القاضي وجماعة والرواية ضعيفة ، والأصل أن لا يقوم غير الزوجة مقامها في اللعان ، وأن لا يزول الإرث الذي ثبت بالموت ، وما قيل في ردها من أن الوارث لا يمكنه الحلف على نفي فعل الغير ولا يكفيه نفي العلم ، فلا يصلح للرد ، لإمكان اطلاع الوارث بنفي فعلها حيث يكون الفعل محصورا . « 1 » الحديث الرابع والعشرون : مجهول . الحديث الخامس والعشرون : موثق . الحديث السادس والعشرون : حسن .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 121 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 369 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي