يَدَّعِي فِي الْقَذْفِ الْمُشَاهَدَةَ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْحُرَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ أَيْضاً بَيْنَهُمَا لِعَانٌ فَأَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِهَا فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ وَالَّذِي يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 18 ]
18 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا .
[ الحديث 19 ]
19 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى وَقَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَأَنْكَرَ
شرح
قوله : أو لا يدعي في القذف أي : مع عدم نفي الولد .
الحديث الثامن عشر : صحيح .
لا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد ، وأما اشتراطه في لعان القذف فهو قول المعظم . ويدل عليه روايات ، وقال المرتضى بوقوعه بها لعموم الآية .
الحديث التاسع عشر : صحيح .
وقال في المسالك : اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها ، أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية وخبر الحلبي . وإن نكلت أو اعترفت لم تحد إلى أن تضع . « 1 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 115 .