تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
يَدَّعِي فِي الْقَذْفِ الْمُشَاهَدَةَ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْحُرَّةِ فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ أَيْضاً بَيْنَهُمَا لِعَانٌ فَأَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِهَا فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ وَالَّذِي يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاهُ

[ الحديث 18 ]

18 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا .

[ الحديث 19 ]

19 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى وَقَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَأَنْكَرَ
شرح
قوله : أو لا يدعي في القذف أي : مع عدم نفي الولد . الحديث الثامن عشر : صحيح . لا خلاف في اشتراط دوام العقد في لعان نفي الولد ، وأما اشتراطه في لعان القذف فهو قول المعظم . ويدل عليه روايات ، وقال المرتضى بوقوعه بها لعموم الآية . الحديث التاسع عشر : صحيح . وقال في المسالك : اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها ، أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية وخبر الحلبي . وإن نكلت أو اعترفت لم تحد إلى أن تضع . « 1 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 115 .