مَا فِي بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْهُ ادَّعَاهُ وَأَقَرَّ بِهِ وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ فَقَالَ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ وَيَرِثُهُ وَلَا يُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ بَيْنَهُمَا قَدْ مَضَى .
[ الحديث 20 ]
20 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُلَاعِنُ فِي كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا .
مَعْنَاهُ لَا يُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ إِنْ نَكَلَتْ عَنِ الْيَمِينِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُمْضِي بَيْنَهُمَا اللِّعَانَ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ فِي حَالِ الْحَبَلِ يَمْضِي اللِّعَانُ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 21 ]
21 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى لَمْ تُرْجَمْ .
[ الحديث 22 ]
22 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ أُمِّهِ أَخْوَالِهِ .
[ الحديث 23 ]
23 أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي
شرح
قوله عليه السلام : ويرثه أي : الولد يرث الأب لا العكس .
الحديث العشرون : حسن موثق .
الحديث الحادي والعشرون : موثق .
الحديث الثاني والعشرون : مجهول كالموثق .
الحديث الثالث والعشرون : حسن موثق .