[ الحديث 15 ]
15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَمْلُوكٌ كَانَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ فَقَذَفَهَا قَالَ مَا يَقُولُ فِيهَا أَهْلُ الْكُوفَةِ قُلْتُ يُجْلَدُ قَالَ لَا وَلَكِنْ يُلَاعِنُهَا كَمَا يُلَاعِنُ الْحُرُّ .
[ الحديث 16 ]
16 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ مَمْلُوكٌ وَالْحُرِّ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَقْذِفُهَا قَالَ يُلَاعِنُهَا .
[ الحديث 17 ]
17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ فَأَوْلَدَهَا وَقَذَفَهَا فَهَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا .
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى نَفْيِهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ اللِّعَانُ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَوْ لَا
شرح
الحديث الخامس عشر : مرسل .
قوله عليه السلام : كما يلاعن الحرة في بعض النسخ " الحر " « 1 » وهو الظاهر ، وكان في المقابل بها الحرة بالتاء ولعله من تصحيف النساخ لعدم استقامته ، إلا أن يتكلف بأن المراد أن العبد يلاعن الحرة والحرة أيضا تلاعنه ، ولا مانع من الجانبين .
الحديث السادس عشر : صحيح .
الحديث السابع عشر : مجهول .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .