فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ قَدْ رَدَّهُ ع إِلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ بِأَنْ يَعْتَبِرَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ بِأَحَدِ مَا يُعْتَبَرُ بِهِ لُحُوقُ الْأَوْلَادِ بِالْآبَاءِ فَلْيُلْحِقْهُ بِهِ وَإِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَيَمْتَنِعُ مِنْ بَيْعِهِ وَلَا يُلْحِقُهُ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ جَازَ لَهُ بَيْعُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ
[ الحديث 56 ]
56 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي هَذَا الْعَصْرِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهِ ثُمَّ شَكَّ فِي وَلَدِهِ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْهُ فَهُوَ وَلَدُهُ .
وَمَتَى اتَّهَمَ الرَّجُلُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا بِالْفُجُورِ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ نَفْيُهُ وَلَزِمَهُ الْإِقْرَارُ بِهِ
[ الحديث 57 ]
57 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ
شرح
عليه السلام « 1 » ، وهو مجهول .
الحديث السادس والخمسون : صحيح .
قوله رحمه الله : ومتى اتهم لا يخفى أن ظاهر أكثر الأخبار الآتية أن مع التهمة يجوز النفي ، إلا أن يحمل التهمة فيها على غالب الظن ، ولعله عمل بالأخبار السابقة في خصوص موردها ، وهو أن يرى الزنا ، أو تعترف الجارية بها مع عدم المشابهة .
الحديث السابع والخمسون : صحيح .
هامش
( 1 ) رجال الشيخ ص 411 .