دَارِهِ وَمَالِهِ وَلَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ تِلْكَ .
[ الحديث 60 ]
60 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ وَامْرَأَتِي حَائِضٌ وَرَجَعْتُ وَهِيَ حُبْلَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَّهِمُ قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ قَالَ ائْتِ بِهِمَا فَجَاءَ بِهِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ يَكُ ابْنَ هَذَا فَسَيَخْرُجُ قَطَطاً كَذَا وَكَذَا فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَى قَوْمِ أُمِّهِ وَمِيرَاثَهُ لَهُمْ وَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ لَجُلِدَ الْحَدَّ
شرح
ويمكن حمله على الظن الغالب بالانتفاء ، ويكون الوصية في الموضعين على الاستحباب .
الحديث الستون : مرسل .
قوله : رجعت وهي حبلى لعل هذا كان مع تحقق الغيبة التي لم يمكن بسببها لحوق الولد بالزوج .
ولا يمكن الاستدلال به على ما ذهب إليه الصدوق وجماعة ، من أن ميراث ولد الزنا كولد الملاعنة ، إذ يمكن حمله على أنه صدر منهما الملاعنة ، كما هو الظاهر من أخبار العامة ، مع أنه لم يثبت الزنا هاهنا ، بل يحتمل أن يكون شبهة ، وإنما انتفى من الرجل لعدم احتمال كونه منه ، ولذا حكم عليه السلام بأن من قذف أمه يجلد .
وأما ما أخبر به صلى الله عليه وآله ، فهو : إما لمحض بيان الواقع من غير أن يترتب عليه حكم ، أو كان الحكم في خصوص تلك الواقعة كذلك بوحي خاص .