تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

[ الحديث 54 ]

54 الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا فَهِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ فَحَبِلَتْ فَخَشِيَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَالْوَلَدَ قَالَ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَلَا يَبِيعُ الْوَلَدَ وَلَا يُوَرِّثُهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْئاً .

[ الحديث 55 ]

55 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ تَخْدُمُهُ وَكَانَ يَطَؤُهَا فَدَخَلَ يَوْماً إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَصَابَ مَعَهَا رَجُلًا تُحَدِّثُهُ فَاسْتَرَابَ بِهَا فَهَدَّدَ الْجَارِيَةَ فَأَقَرَّتْ أَنَّ الرَّجُلَ فَجَرَ بِهَا ثُمَّ إِنَّهَا حَبِلَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ الْوَلَدُ لَكَ أَوْ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْكَ فَلَا تَبِعْهُمَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ وَإِنْ كَانَ الِابْنُ لَيْسَ مِنْكَ وَلَا فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْكَ فَبِعْهُ وَبِعْ أُمَّهُ
شرح
ثم تردد فيه ، واستشكل جماعة بأنها منافية للقاعدة المقررة من أن الولد للفراش ، وأيضا فإن الولد المذكور إن كان لاحقا به فهو حر وارث ، وإلا فهو رق ، فجعله قسما آخر مشكل . ويستفاد من الحكم بكون الولد يملك الوصية ، وأنه لا يملكه المولى ولا الوارث أنه محكوم بحريته ، إلا أن ذلك لا يجامع الحكم بعدم توريثه . والحق أن هذه الإشكالات بعد ورود النصوص لا وجه لها . الحديث الرابع والخمسون : مرسل . الحديث الخامس والخمسون : مجهول . وفي بعض النسخ " عن جعفر بن محمد بن إسماعيل " وهو الظاهر . وفي رجال الشيخ جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب ، ذكره في أصحاب الهادي